قرار رقم 3 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قررت
مادة 1
يقيد الأخ/ أبو بكر محمد فرج ساري محـرر عقـود بـدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 2
يقيـد الأخ/ صالح عبد الهادي عبد الله عبد الهادي محـرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ضو ابراهيم ونيس محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 3
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق://1433هـ.