قرار رقم 3 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1   

يقيد الأخ/ أبو بكر محمد فرج ساري   محـرر عقـود بـدائرة محكمة استئناف مصراته.

مادة 2 

يقيـد الأخ/ صالح عبد الهادي عبد الله عبد الهادي  محـرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ضو ابراهيم ونيس محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.

مادة 3 

يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.   

ls.org.ly