Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

25 مايو 2010

قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية:

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة والقرارات المنفذة له وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 1369 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1378و.ر – 2010 مسيحي.

قررت

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المقابلة:

  • الأمانة: هي أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • الجهة المختصة: هي أي من الجهات التابعة لأمانة مؤتمر الشعب العام، والتي تشرف عليها.
  • المهمة: هي العمل الذي يكلف الموظف بأدائه خارج البلد الذي به مقر عمله العادي ومهام العمل في الخارج بما في ذلك المشاركة باسم الدولة في المؤتمرات أو الندوات أو الملتقيات أو الاجتماعات أو المعارض الدولية أو ما في حكم ذلك.
  • العلاوة: هي علاوة المبيت التي يحق لمن تسري عليه أحكام هذه اللائحة تقاضيها عندما يوفد في مهمة، وذلك لتعويضه عن نفقات المبيت والمأكل والتنقل، وكذلك المصاريف الأخرى المتعلقة بالمهمة.
  • اليوم: هو أربع وعشرون ساعة تحسب من وقت مغادرة الموظف مقر عمله العادي قاصدا مكان المهمة.
  • الليلة: هي مدة لا تقل عن ثماني ساعات بين الثامنة مساءً والسابعة صباحاً.
  • الموفد: هو كل من يكلف بمهمة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها والتي تشرف عليها.

مادة 3

يتم العرض للحصول على إذن الإيفاد في متسع من الوقت وبما لا يؤثر على الاستعداد للسفر واستكمال الإجراءات اللازمة للتحضير للمهمة ومباشرتها، ويتم إعداد ملف مرفق بالوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع المهمة بما يضمن تحقيق الغرض منها، والحفاظ على مصالح الجماهيرية العظمى ويعزز مواقفها.

مادة 4

يكون الإيفاد للمهام خارج الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة على أن تتحمل الجهة التابع لها الموفد نفقات السفر وعلاوة المبيت.

ويقتصر الإيفاد على الحالات الضرورية وبالحد الأدنى من الموفدين وبما تقتضيه حاجة المهمة وإنجازها في الوقت المناسب على أن يتضمن قرار الإيفاد مدته والغرض منه.

مادة 5

لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة المدة المحددة في قرار الإيفاد إلا في حالات الضرورة التي تقدرها الجهة الموفدة.

وعلى الموفد تقديم تقرير إلى الجهة التي أوفدته يبين فيه تاريخ السفر والعودة وموضوع المهمة وما قام به من أعمال وما تحقق من نتائج وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة.

مادة 6

يجوز لأمين مؤتمر الشعب العام أو من يحل محله عند غيابه، أو أي من أمناء الجهة المختصة صرف عُهدة مالية للموفدين لمواجهة أي مصروفات طارئة أو عمومية وذلك وفقا للجدول رقم 2 الموزع طبقا للمناطق المحددة بالجدول رقم 1 المرفق.

أما إذا تجاوز المبلغ القيمة الواردة بالجدول رقم 2 يكون صرف العهدة بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام، أو الجهة المختصة.

مادة 7

تصرف لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام أو أي من أمناء الجهة المختصة المختارين من مؤتمر الشعب العام عند إيفادهم مخصصات سفر أثناء فترة أداء المهمة في الخارج بما يعادل 5000 خمسة آلاف يورو أسبوعياً، ومبلغ 15000 خمسة عشر ألف يورو عند تمتعهم بإجازاتهم السنوية.

وتتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام تكاليف السفر والإقامة بالنسبة لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، وتتحمل الجهة التي يتبعها الموفد نفقات السفر والمبيت بالنسبة لغيرهم.

مادة 8

يُصرف للموفد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة علاوة بدل السفر والمبيت عن كل يوم يقضيه الموفد في المهمة الرسمية، وتخفض قيمة العلاوة إلى النصف في حالة تكفل الجهة الموفدة بسداد قيمة الإقامة والمأكل والتنقل طيلة فترة الإيفاد، وذلك وفقا للجدول رقم 3 الموزع طبقا للمناطق المحددة بالجدول رقم 1 المرفق.

مادة 9

يُصرف للموفد في مهمة رسمية داخل الجماهيرية العظمى علاوة بدل السفر والمبيت بواقع 150 مائة وخمسون دينار عن الليلة الواحدة إذا تجاوزت المسافة بين مقر العمل العادي للموفد والجهة الموفد إليها في الداخل مائة كيلو متر.

مادة 10

يكون أمر التكليف بالمهمة إلى الداخل من الأمين المختص أو المسئول المباشر للموفد، وفي حالات الضرورة التي تقتضي أن تتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة الموفدة نفقات الإقامة تصرف للمكلف بالمهمة نصف العلاوة المقررة.

مادة 11

لا يجوز صرف علاوة بدل السفر والمبيت في حالات الإيفاد إلى الداخل إذا كان للموفد مقر سكن اعتيادي بالمنطقة التي أوفد إليها لغرض المهمة، وفي هذه الحالة تصرف للموفد النفقات التي أنفقها في سبيل الوصول إلى المنطقة الموفد إليها والعود منها.

مادة 12

يتم حجز تذاكر السفر اللازمة لتمكين الموفد من أداء المهمة المكلف بها، على أن يكون الحجز لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء أو رؤساء الجهات التابعة لها والتي تشرف عليها في الدرجة الأولى، وعلى الموفد التقيد بخط سير الرحلة، ومراعاة الإياب في المدة المقررة.

كما يجوز حجز تذاكر سفر لأفراد أسر أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء الجهة المختصة المختارين من مؤتمر الشعب العام، المرافقين لهم أثناء إيفادهم. 

مادة 13

يلغي قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 1369 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها وتعديلاته.

مادة 14

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشره في مدونة التشريعات.

  • صدر في: طرابلس.
  • بتاريخ: 11/ جمادى الأولى/ 1378و.ر 
  • الموافق: 25/ الطير/ 2010 مسيحي.
  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية

جدول رقم 1 يوضح توزيع المناطق حسب مستوى المعيشة بها

  1. المنطقة الأولى: 
  • تونس – مصر – سوريا – العراق – الجزائر – الباكستان – ألبانيا – الفلبين – سيريلانكا – كولومبيا – موريتانيا – جزر القمر.
  1. المنطقة الثانية:
  • عمان – بنما – المجر – بلغاريا – التشيك – السلوفاك – بولندا – رومانيا- مالطا – قبرص – البرتغال – اليونان – كامبوديا – كوريا الشمالية – ماليزيا – فنلندا.أوكرانيا – كازاخستان – روسيا البيضاء – أوزبكستان – جورجيا – أذربيجان – مولدافيا – قرقيزيا – طاجكستان – أرمينيا – تركمانستان – أستونيا – إيران – النيبال – المكسيك 
  1. المنطقة الثالثة
  • لبنان – الأردن – المغرب – الإمارات العربية المتحدة – السعودية – اليمن – الكويت – السويد – قطر – البحرين – السودان – الصومال – جيبوتي – أسبانيا – هولندا – ألمانيا – إيطاليا النمسا – بلجيكا – فرنسا – تركيا – كرواتيا – الجبل الأسود – البوسنة والهرسك – الدنمارك – النرويج – أفغانستان – أندونيسيا – الهند – فيتنام – كوريا الجنوبية – الصين – أستراليا – بتسوانا – بورندي – تشاد – النيجر – روندا – السيشل الكاميرون – مدغشقر – السنغال – بوركينا فاسو – غامبيا – أثيوبيا – تنزانيا – بنين – أوغندا – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – موزمبيق – زيمبابوي – محل الذيب – الجابون – غينيا كوناكري – غينيا الإستوائية – غينيا بيساو – ساحل العاج – – نيجيريا – غانا – ليبيريا – ناميبيا – فانواتو – سورينام – فنزويلا – البرازيل – الأرجنتين – جرين لاند – نيكاراجوا – كوبا – ترينيداد وتوباجو – جرينادا – البيرو – الأرجواي – البارجواي – كوستاريكا 
  1. المنطقة الرابعة:
  • الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – اليابان – روسيا الاتحادية – بريطانيا – باقي الدول الأخرى.

جدول رقم 2 يوضح العهد المالية للأخوة الأمناء والوفود المرافقة لهم:

الجهة الموفد إليهاالقيمة
المنطقة الأولى10000 يورو/ أسبوعيا
المنطقة الثانية15000 يورو أسبوعياً
المنطقة الثالثة20000 يورو أسبوعياً
المنطقة الرابعة25000 يورو/ أسبوعيا

جدول رقم 3 يوضح قيمة علاوة بدل السفر والمبيت للموفدين للخارج:

الجهة الموفد إليهاالقيمة
المنطقة الأولى400/ دينار ليبي
المنطقة الثانية450 دينار ليبي
المنطقة الثالثة500 دينار ليبي
المنطقة الرابعة550 دينار ليبي