قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية:

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المقابلة:

مادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها والتي تشرف عليها.

مادة 3

يتم العرض للحصول على إذن الإيفاد في متسع من الوقت وبما لا يؤثر على الاستعداد للسفر واستكمال الإجراءات اللازمة للتحضير للمهمة ومباشرتها، ويتم إعداد ملف مرفق بالوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع المهمة بما يضمن تحقيق الغرض منها، والحفاظ على مصالح الجماهيرية العظمى ويعزز مواقفها.

مادة 4

يكون الإيفاد للمهام خارج الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة على أن تتحمل الجهة التابع لها الموفد نفقات السفر وعلاوة المبيت.

ويقتصر الإيفاد على الحالات الضرورية وبالحد الأدنى من الموفدين وبما تقتضيه حاجة المهمة وإنجازها في الوقت المناسب على أن يتضمن قرار الإيفاد مدته والغرض منه.

مادة 5

لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة المدة المحددة في قرار الإيفاد إلا في حالات الضرورة التي تقدرها الجهة الموفدة.

وعلى الموفد تقديم تقرير إلى الجهة التي أوفدته يبين فيه تاريخ السفر والعودة وموضوع المهمة وما قام به من أعمال وما تحقق من نتائج وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المهمة.

مادة 6

يجوز لأمين مؤتمر الشعب العام أو من يحل محله عند غيابه، أو أي من أمناء الجهة المختصة صرف عُهدة مالية للموفدين لمواجهة أي مصروفات طارئة أو عمومية وذلك وفقا للجدول رقم 2 الموزع طبقا للمناطق المحددة بالجدول رقم 1 المرفق.

أما إذا تجاوز المبلغ القيمة الواردة بالجدول رقم 2 يكون صرف العهدة بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام، أو الجهة المختصة.

مادة 7

تصرف لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام أو أي من أمناء الجهة المختصة المختارين من مؤتمر الشعب العام عند إيفادهم مخصصات سفر أثناء فترة أداء المهمة في الخارج بما يعادل 5000 خمسة آلاف يورو أسبوعياً، ومبلغ 15000 خمسة عشر ألف يورو عند تمتعهم بإجازاتهم السنوية.

وتتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام تكاليف السفر والإقامة بالنسبة لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، وتتحمل الجهة التي يتبعها الموفد نفقات السفر والمبيت بالنسبة لغيرهم.

مادة 8

يُصرف للموفد بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة المختصة علاوة بدل السفر والمبيت عن كل يوم يقضيه الموفد في المهمة الرسمية، وتخفض قيمة العلاوة إلى النصف في حالة تكفل الجهة الموفدة بسداد قيمة الإقامة والمأكل والتنقل طيلة فترة الإيفاد، وذلك وفقا للجدول رقم 3 الموزع طبقا للمناطق المحددة بالجدول رقم 1 المرفق.

مادة 9

يُصرف للموفد في مهمة رسمية داخل الجماهيرية العظمى علاوة بدل السفر والمبيت بواقع 150 مائة وخمسون دينار عن الليلة الواحدة إذا تجاوزت المسافة بين مقر العمل العادي للموفد والجهة الموفد إليها في الداخل مائة كيلو متر.

مادة 10

يكون أمر التكليف بالمهمة إلى الداخل من الأمين المختص أو المسئول المباشر للموفد، وفي حالات الضرورة التي تقتضي أن تتحمل أمانة مؤتمر الشعب العام أو الجهة الموفدة نفقات الإقامة تصرف للمكلف بالمهمة نصف العلاوة المقررة.

مادة 11

لا يجوز صرف علاوة بدل السفر والمبيت في حالات الإيفاد إلى الداخل إذا كان للموفد مقر سكن اعتيادي بالمنطقة التي أوفد إليها لغرض المهمة، وفي هذه الحالة تصرف للموفد النفقات التي أنفقها في سبيل الوصول إلى المنطقة الموفد إليها والعود منها.

مادة 12

يتم حجز تذاكر السفر اللازمة لتمكين الموفد من أداء المهمة المكلف بها، على أن يكون الحجز لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء أو رؤساء الجهات التابعة لها والتي تشرف عليها في الدرجة الأولى، وعلى الموفد التقيد بخط سير الرحلة، ومراعاة الإياب في المدة المقررة.

كما يجوز حجز تذاكر سفر لأفراد أسر أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام وأمناء الجهة المختصة المختارين من مؤتمر الشعب العام، المرافقين لهم أثناء إيفادهم. 

مادة 13

يلغي قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 8 لسنة 1369 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها وتعديلاته.

مادة 14

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشره في مدونة التشريعات.

جدول رقم 1 يوضح توزيع المناطق حسب مستوى المعيشة بها

  1. المنطقة الأولى: 
  1. المنطقة الثانية:
  1. المنطقة الثالثة
  1. المنطقة الرابعة:

جدول رقم 2 يوضح العهد المالية للأخوة الأمناء والوفود المرافقة لهم:

الجهة الموفد إليهاالقيمة
المنطقة الأولى10000 يورو/ أسبوعيا
المنطقة الثانية15000 يورو أسبوعياً
المنطقة الثالثة20000 يورو أسبوعياً
المنطقة الرابعة25000 يورو/ أسبوعيا

جدول رقم 3 يوضح قيمة علاوة بدل السفر والمبيت للموفدين للخارج:

الجهة الموفد إليهاالقيمة
المنطقة الأولى400/ دينار ليبي
المنطقة الثانية450 دينار ليبي
المنطقة الثالثة500 دينار ليبي
المنطقة الرابعة550 دينار ليبي
ls.org.ly