أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2016 م بشأن تفعيل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج 

نشر في

قرار رقم 29 لسنة 2016 م بشأن تفعيل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج 

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج.
  • وعلى قرار رئيس محكمة الابتدائية البيضاء رقم 3 لسنة 2016 م. 
  • وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 15 لسنة 2015 بشأن إيقاف القرار رقم 268 لسنة 2015 م المشار إليه.
  • وعلى حكم محكمة البيضاء الابتدائية رقم 18 لسنة 2016.

قرر

مادة 1

يفعل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج بناء على حكم محكمة البيضاء الابتدائية رقم 18 لسنة 2016م وتعود له القوة التنفيذية ويصبح واجب النفاذ.

مادة 2

يوقف بشكل مؤقت عمل المجلس البلدي المرج.

مادة 3

يكلف السيد وكيل ديوان البلدية لتسيير عملها إلى حين انتخاب عميدا لها.

مادة 4

يحدد يوم الاحد الموافق 2016/3/20 م موعدا لانتخاب عميد بلدية المرج.

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف احکامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ.محمد الفاروق المهدي
  • وزير الحكم المحلي