قرار رقم 29 لسنة 2016 م بشأن تفعيل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يفعل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج بناء على حكم محكمة البيضاء الابتدائية رقم 18 لسنة 2016م وتعود له القوة التنفيذية ويصبح واجب النفاذ.
مادة 2
يوقف بشكل مؤقت عمل المجلس البلدي المرج.
مادة 3
يكلف السيد وكيل ديوان البلدية لتسيير عملها إلى حين انتخاب عميدا لها.
مادة 4
يحدد يوم الاحد الموافق 2016/3/20 م موعدا لانتخاب عميد بلدية المرج.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف احکامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.