أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 08/مارس/2016م.

أصدر القرار الآتي:

المادة 1 

تشكل لجنة من السادة:

  1. الكامل محمد مختار الجطلاوي.
  2. محمد حسن صالح بوسدرة.
  3. أبو القاسم عبد القادر محمد دبرز.
  4. حامد سلیمان صالح الحته.
  5. أحمد فرج حسین الساعدي.
  6. حسن اسویحل عبد االله استیته.
  7. عمر عبد العزیز بوشاح.

المادة 2 

تجتمع اللجنة فور استلامها هذا القرار، وتختار من بین اعضائها رئیساً لها ومقرراً.

المادة 3 

تتولى اللجنة المذكورة في المادة الأولى متابعة التطورات والأحداث الجارية في مدينة بنغازي ومساندة أهل المدينة والمدافعين عنها من قوات الجيش والثوار بما يكفل حماية المدينة من السقوط في أيدي قوات كتائب النظام السابق والمتحالفين معها من الانقلابيين ولها على الأخص:

  1. الاتصال بالقوات المُدافعة عن مدينة بنغازي، والتعرف على احتياجاتها ومتابعة ما يطرأ على هذه الاحتياجات من تغيرات وتطورات ساعة بساعة.
  2. العمل مع الحكومة وكافة المؤسسات السیاسیة، وكافة الجهات في الدولة على توفير هذه الاحتياجات في أسرع وقت ممكن، وتأمين إيصالها إلىحیثُ یُستفادُ منها في جهود الدفاع عن المدينة.
  3. اقتراح سُبل حشد القدرات والطاقات البشرية والمادية والمعنوية لخدمة معركة الدفاع عن بنغازي.
  4. وضع خطة إعلامية شاملة تخدم معركة الدفاع عن المدينة.
  5. تقدیم تقاریر یومیة عن الأوضاع والأحداث واقتراح أي إجراء یُحققأهداف المعركة.

المادة 4 

تُقدم اللجنة اقتراحاتها وتقاريرها إلى القائد الأعلى للجیش الليبي لاتخاذ ما يلزم بالخصوص وعلیها الإسراع في إنجاز المطلوب من وزير الدفاع ورئيس الأركان بالبدء بمباشرة مهامها في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخه.

المادة 5 

للجنة اتخاذ القرارات العاجلة التي تُحقق أهدافها، على أن تُخطر بها القائد الأعلى للجیش الليبي فور اتخاذها.

المادة 6 

یُعمل بهذا القرار فور صدوره ویُلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدور في طرابلس
  • بتاريخ:01/جمادى الآخر/1437 ه.
  • الموافق: 10/مارس/ 2016م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.