قرار رقم 29 لسنة 2016 م بشأن تفعيل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج.
- وعلى قرار رئيس محكمة الابتدائية البيضاء رقم 3 لسنة 2016 م.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 15 لسنة 2015 بشأن إيقاف القرار رقم 268 لسنة 2015 م المشار إليه.
- وعلى حكم محكمة البيضاء الابتدائية رقم 18 لسنة 2016.
قرر
مادة 1
يفعل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج بناء على حكم محكمة البيضاء الابتدائية رقم 18 لسنة 2016م وتعود له القوة التنفيذية ويصبح واجب النفاذ.
مادة 2
يوقف بشكل مؤقت عمل المجلس البلدي المرج.
مادة 3
يكلف السيد وكيل ديوان البلدية لتسيير عملها إلى حين انتخاب عميدا لها.
مادة 4
يحدد يوم الاحد الموافق 2016/3/20 م موعدا لانتخاب عميد بلدية المرج.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف احکامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ.محمد الفاروق المهدي
- وزير الحكم المحلي