قرار رقم 29 لسنة 2016 م بشأن تفعيل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 2016 م بشأن تفعيل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج 

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يفعل القرار رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج بناء على حكم محكمة البيضاء الابتدائية رقم 18 لسنة 2016م وتعود له القوة التنفيذية ويصبح واجب النفاذ.

مادة 2

يوقف بشكل مؤقت عمل المجلس البلدي المرج.

مادة 3

يكلف السيد وكيل ديوان البلدية لتسيير عملها إلى حين انتخاب عميدا لها.

مادة 4

يحدد يوم الاحد الموافق 2016/3/20 م موعدا لانتخاب عميد بلدية المرج.

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف احکامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly