Skip to main content

قرار رقم 286 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 19 يونيو 2022

قرار رقم 286 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية وعضوية الآتي ذكرهم: 

1مندوب عن وزارة الزراعة عضوا 
2مندوب عن مصرف ليبيا المركزيعضوا 
3مندوب عن ديوان المحاسبة عضوا 
4مندوب عن مكتب النائب العام عضوا
5سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكاعضوا
6مندوب عن إدارة القضايا عضوا
7السيد، صلاح أحمد محمد عضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة التواصل والتفاوض مع الجهات ذات العلاقة محليا وخارجيا للوصول إلى تسوية النزاع القائم بين الدولة الليبية والصندوق العالمي للتنمية المستدامة ووضع مسودة الاتفاقية المقترحة عن إدارة القضايا بالدولة ولها تطويرها بما يحقق مصالح الدولة الليبية، ولها متابعة تنفيذ اتفاقية التسوية حتى تمام التنفيذ.

مادة 3 

تلتزم اللجنة بتقديم تقريرا مفصل يعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز مهامها. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 19 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق: 19 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.