قرار رقم 286 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 286 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية وعضوية الآتي ذكرهم: 

1مندوب عن وزارة الزراعة عضوا 
2مندوب عن مصرف ليبيا المركزيعضوا 
3مندوب عن ديوان المحاسبة عضوا 
4مندوب عن مكتب النائب العام عضوا
5سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكاعضوا
6مندوب عن إدارة القضايا عضوا
7السيد، صلاح أحمد محمد عضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة التواصل والتفاوض مع الجهات ذات العلاقة محليا وخارجيا للوصول إلى تسوية النزاع القائم بين الدولة الليبية والصندوق العالمي للتنمية المستدامة ووضع مسودة الاتفاقية المقترحة عن إدارة القضايا بالدولة ولها تطويرها بما يحقق مصالح الدولة الليبية، ولها متابعة تنفيذ اتفاقية التسوية حتى تمام التنفيذ.

مادة 3 

تلتزم اللجنة بتقديم تقريرا مفصل يعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز مهامها. 

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly