قرار رقم 286 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | مندوب عن وزارة الزراعة | عضوا |
2 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
3 | مندوب عن ديوان المحاسبة | عضوا |
4 | مندوب عن مكتب النائب العام | عضوا |
5 | سفيرة ليبيا لدى مملكة بلجيكا | عضوا |
6 | مندوب عن إدارة القضايا | عضوا |
7 | السيد، صلاح أحمد محمد | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة التواصل والتفاوض مع الجهات ذات العلاقة محليا وخارجيا للوصول إلى تسوية النزاع القائم بين الدولة الليبية والصندوق العالمي للتنمية المستدامة ووضع مسودة الاتفاقية المقترحة عن إدارة القضايا بالدولة ولها تطويرها بما يحقق مصالح الدولة الليبية، ولها متابعة تنفيذ اتفاقية التسوية حتى تمام التنفيذ.
مادة 3
تلتزم اللجنة بتقديم تقريرا مفصل يعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل انجاز مهامها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.