قرار رقم 28 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، على أبو بكر قدور، ويعين وزيراً لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.