على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الرابع عشر من شهر جمادى الأولى/1434ه.الموافق للسادس والعشرين من شهر مارس/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، على أبو بكر قدور، ويعين وزيراً لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.