قرار رقم 28 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 28 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام:

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، على أبو بكر قدور، ويعين وزيراً لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly