قرار رقم 277 لسنة 2006 م بزيادة قيمة المعاشات الأساسية
29 نوفمبر 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 نوفمبر 2006
- رقم التشريع: 277
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 277 لسنة 2006 م بزيادة قيمة المعاشات الأساسية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن تحسين دخول ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
- وعملا بما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1372 و.ر 2004 مسيحي بشأن دراسة موضوع كيفية رفع دخل الفرد والمجتمع.
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1439 ميلادية.
- وعلى ما انتهت إليه اللجان المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 327 لسنة 1374 و.ر وتشكيل لجان وتحديد مهامها.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الثاني لسنة 1369 و.ر
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
تزاد قيمة المعاش الأساسي بحيث تصبح على النحو الآتي:
- 130 مائة وثلاثين دينارا للمستحقين الذين لا يعالون.
- 180 مائة وثمانين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.
- 220 مائتين وعشرين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
مادة 2
تمول الزيادة في قيمة المعاشات الأساسية من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة بالقانون وما تخصصه أمانة اللجنة الشعبية العامة لهذا الغرض من موارد صندوق الجهاد وأموال الزكاة، وعوائد استثمارات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المخصصة للمحرومين من الثروة، وغيرها من الموارد الأخرى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من أول شهر الكانون 1374 و.ر 2006 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 7 ذي القعدة.
- الموافق: 29/11/1374 و.ر 2006 مسيحي.