قرار رقم 277 لسنة 2006 م بزيادة قيمة المعاشات الأساسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 277 لسنة 2006 م بزيادة قيمة المعاشات الأساسية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تزاد قيمة المعاش الأساسي بحيث تصبح على النحو الآتي:

  1. 130 مائة وثلاثين دينارا للمستحقين الذين لا يعالون.
  2. 180 مائة وثمانين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.
  3. 220 مائتين وعشرين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.

مادة 2

تمول الزيادة في قيمة المعاشات الأساسية من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة بالقانون وما تخصصه أمانة اللجنة الشعبية العامة لهذا الغرض من موارد صندوق الجهاد وأموال الزكاة، وعوائد استثمارات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المخصصة للمحرومين من الثروة، وغيرها من الموارد الأخرى.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من أول شهر الكانون 1374 و.ر 2006 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

ls.org.ly