قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
16 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2022
- رقم التشريع: 273
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلي القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية رقم 154 المؤرخ.2022/1/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5370 المؤرخ 2022/2/23 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السيد، مسعود سالم الكوشلي، الموظف التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء