قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

في مقام تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2018 م المشار إليه، تمدد خدمة السيد، مسعود سالم الكوشلي، الموظف التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى حين بلوغه سن السبعين سنة ميلادية مع مراعاة ضوابط اللياقة الصحية في العمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly