وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 20122 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 708 لسنة 1982 ميلادي، بتنظيم نيابة النقض وتعديلاته.
وعلى كتاب رئيس المحكمة العليا – رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 443 المؤرخ في 4/6/2012 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
ينقل رجال القضاء والنيابة العامة الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 30 ثلاثون أولهم: السيد، سالم الامين عبد السلام بلقاسم، وآخرهم: السيد، طارق مصطفى صالح خماج للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.