Skip to main content

قرار رقم 272 لسنة 2012 م بشأن نقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا

23 يونيو 2012

قرار رقم 272 لسنة 2012 م بشأن نقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

ينقل رجال القضاء والنيابة العامة الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 30 ثلاثون أولهم: السيد، سالم الامين عبد السلام بلقاسم، وآخرهم: السيد، طارق مصطفى صالح خماج للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:3/شعبان/1433 هجري
  • الموافق: 23/6/2012 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.