قرار رقم 272 لسنة 2012 م بشأن نقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
ينقل رجال القضاء والنيابة العامة الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 30 ثلاثون أولهم: السيد، سالم الامين عبد السلام بلقاسم، وآخرهم: السيد، طارق مصطفى صالح خماج للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.