قرار رقم 272 لسنة 2012 م بشأن نقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يونيو 2012
- رقم التشريع: 272
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 272 لسنة 2012 م بشأن نقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ميلادي، بتنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادي، في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 20122 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 708 لسنة 1982 ميلادي، بتنظيم نيابة النقض وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس المحكمة العليا – رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 443 المؤرخ في 4/6/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
ينقل رجال القضاء والنيابة العامة الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 30 ثلاثون أولهم: السيد، سالم الامين عبد السلام بلقاسم، وآخرهم: السيد، طارق مصطفى صالح خماج للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:3/شعبان/1433 هجري
- الموافق: 23/6/2012 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.