قرار رقم 272 لسنة 2012 م بشأن نقل رجال قضاء ونيابة عامة للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ميلادي، بتنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادي، في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 20122 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 708 لسنة 1982 ميلادي، بتنظيم نيابة النقض وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس المحكمة العليا – رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 443 المؤرخ في 4/6/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
ينقل رجال القضاء والنيابة العامة الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 30 ثلاثون أولهم: السيد، سالم الامين عبد السلام بلقاسم، وآخرهم: السيد، طارق مصطفى صالح خماج للعمل بنيابة النقض في المحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:3/شعبان/1433 هجري
- الموافق: 23/6/2012 ميلادي.