قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
15 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2024
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، في شأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى محضر الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والإنتاج المنعقد بتاريخ 2023/1/3 م.
قرر
مادة 1
يشكل فريق فني برئاسة السيد، وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوية التالي ذكرهم:
- السيد، عبد الباسط رمضان جبوع – عن ديوان المحاسبة
- السيد، أنور موسى الطرابلسي – عن ديوان المحاسبة
- السيد، طارق محمد شحات نصر – عن هيئة الرقابة الإدارية
- السيد، نجمي محمد كريم – عن المؤسسة الوطنية للنفط
- السيد، بشير بشير قريعة – عن المؤسسة الوطنية للنفط
- السيد، أحمد محمد الغابر – مستشار بوزارة النفط والغاز
- السيد، حموده محمد الأسود – خبير نفطي
- السيد، عبد الرحمن عبد الله بن يزة – خبير نفطي
- عضوين عن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب
- عضوين عن المجلس الأعلى للدولة يسميهما رئيس المجلس
مادة 2
يتولى الفريق المشكل بالمادة السابقة مايلي:
- مراجعة بنود اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة NC7 في حوض الحمادة، للتأكد من ضمان حقوق الدولة الليبية وحسن تنفيذ بنودها في الوقت المحدد.
- دراسة إمكانية تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة الخليج العربي للنفط وإمكانية تمويله محليا من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعليها العمل على تقديم نتائجها خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 3 رجب 1445 هجري
- الموافق 15/ 1/ 2024 ميلادي
- عبد الحميد محمد الديبية
- رئيس مجلس الوزراء