قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يشكل فريق فني برئاسة السيد، وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضوية التالي ذكرهم: 

  1. السيد، عبد الباسط رمضان جبوع – عن ديوان المحاسبة
  2. السيد، أنور موسى الطرابلسي – عن ديوان المحاسبة
  3. السيد، طارق محمد شحات نصر – عن هيئة الرقابة الإدارية
  4. السيد، نجمي محمد كريم – عن المؤسسة الوطنية للنفط
  5. السيد، بشير بشير قريعة – عن المؤسسة الوطنية للنفط
  6. السيد، أحمد محمد الغابر – مستشار بوزارة النفط والغاز
  7. السيد، حموده محمد الأسود – خبير نفطي 
  8. السيد، عبد الرحمن عبد الله بن يزة – خبير نفطي 
  9. عضوين عن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب 
  10. عضوين عن المجلس الأعلى للدولة يسميهما رئيس المجلس

مادة 2 

يتولى الفريق المشكل بالمادة السابقة مايلي:

  1. مراجعة بنود اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة NC7 في حوض الحمادة، للتأكد من ضمان حقوق الدولة الليبية وحسن تنفيذ بنودها في الوقت المحدد.
  2. دراسة إمكانية تنفيذ أعمال التطوير من خلال شركة الخليج العربي للنفط وإمكانية تمويله محليا من قبل المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعليها العمل على تقديم نتائجها خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly