Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2006 م بإعادة تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية 

21 فبراير 2006

قرار رقم 27 لسنة 2006 م بإعادة تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 مسيحي.-
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بل عادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 682 لسنة 1991 مسيحي بشأن لائحة النظام الأساسي للمدرسة.-
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1373 و.ر بشأن نقل تبعية مدرسة الفنون
  • والصنائع الإسلامية إلى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة.
  • وبناء على مذكرة العرض المقدمة في خصوص مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.-
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأربعين لسنة 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يعاد تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية على النحو الوارد في هذا القرار.

مادة 2 

مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية مؤسسة اعتبارية خاصة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمدرسة في مدينة طرابلس ويجوز فتح فروع لها بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى بقرار من اللجنة العليا للمدرسة.

مادة 4 

تمارس المدرسة نشاطها التعليمي والفني والثقافي كمدرسة تعليمية مهنية وحرفية في مجال الصناعات التقليدية وتهدف إلى ما يلي:

  •  أ- المحافظة على الموروث الثقافي بإعداد جيل من الفنيين المهرة في مجال الصناعات التقليدية.
  • ب- العناية بالحرف التقليدية وإبراز الخط العربي والفن الإسلامي في التصميم والزخرفة وجعلهما أساسا للمصنوعات الحرفية المتميزة.
  • ج- إكساب الطلبة المهارات الفنية اللازمة للعمل بكفاءة في مجال الصناعات التقليدية.
  • د – استلهام الموروث الثقافي و إبرازه في الصناعات المهنية الحديثة.
  • ه – إقامة وتنظيم المعارض الفنية و المشاركة في المعارض المتخصصة بالخارج.
  • و – نشر الثقافة المهنية المتعلقة بالصناعات الحرفية.
  • ز – إحياء الصناعات التقليدية المتميزة وتوثيقها.
  • ح – إقامة الدورات التدريبية المتخصصة للموهوبين و الراغبين في صقل مهاراتهم في مجالات الحرف والفنون المختلفة.
  • ط – المساهمة في التظاهرات الثقافية والفنية واحتضان الندوات وورش العمل ذات العلاقة بأنشطة المدرسة.
  • ی – إقامة المشروعات الاستثمارية العقارية و الإنتاجية والحرفية ذات العائد المادي التنمية الموارد الذاتية للمدرسة.
  • ك- استيعاب اليتامى وأبناء الأسر ذات الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية الصعبة وإعداد البرامج التعليمية والتدريبية اللازمة لتأهيلهم كعناصر فاعلة في المجتمع.

مادة 5 

للمدرسة في سبيل تحقيق أغراضها تملك العقارات والمباني اللازمة لمزاولة نشاطها وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على المباني والمعالم التاريخية الخاصة بها والمساهمة في صيانتها وترميمها.

مادة 6

تدار المدرسة بلجنة إدارة تتكون من عدد لا يقل عن خمسة أشخاص بمن فيهم المدير ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا للمدرسة.

مادة 7 

تكون للمدرسة لجنة عليا تضم عددا من المختصين والخبراء ويصدر بتسمية رئيسها وأعضائها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل، وتتولى اللجنة العليا الاختصاصات التالية:

  • أ- اعتماد الخطط والبرامج العامة لكافة الأنشطة التعليمية و الثقافية و الفنية وغيرها للمدرسة.
  • ب – اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمدرسة ومتابعة سير تنفيذها 
  • ج – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمدرسة وفروعها.
  • د – اعتماد الهيكلية الإدارية و الملاك الإداري للمدرسة وفروعها.' ‘ 
  • ه- اختيار أمين وأعضاء لجنة إدارة المدرسة.
  • و – اعتماد فتح فروع جديدة للمدرسة وتكليف مديرها.
  • ز – الإذن بإبرام العقود مع الجهات الأخرى ومتابعة تنفيذها.
  • ح – اعتماد المشروعات والبرامج الاستثمارية لتنمية الموارد الذاتية للمدرسة.

مادة 8

تضع اللجنة العليا للمدرسة لائحة التنظيم اجتماعاتها وكيفية عقدها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات وكيفية اتخاذ قراراتها وغيرها من المسائل التنظيمية الأخرى.

مادة 9

تتولى لجنة إدارة المدرسة الاختصاصات التالية:

  • أ- تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمدرسة و متابعتها.
  • ب- ممارسة الاختصاصات الإدارية و الفنية و المالية والمسائل المتعلقة بشؤون الموظفين والعاملين بمختلف الوحدات الإدارية والفنية التابعة للمدرسة.
  • ج- إعداد مشروع ميزانية المدرسة و تقديم كافة البيانات المتعلقة بها إلى اللجنة العليا والإشراف على تنفيذها و متابعتها.
  • د- مراقبة أموال المدرسة وصيانة ممتلكاتها وقبول الهبات والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المدرسة.
  • ه- اقتراح تكليف مدراء فروع المدرسة ورؤساء المكاتب الأقسام والوحدات الإدارية والفنية بالمدرسة.
  •  و- تولي المهام و المسائل التي تكلفها بها اللجنة العليا للمدرسة.

مادة 10 

يتولى أمين لجنة إدارة المدرسة الاختصاصات المقررة لنظرائه بالمؤسسات التعليمية العامة ويمثل المدرسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

مادة 11 

تكون للمدرسة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها.

مادة 12

تتكون الموارد المالية للمدرسة مما يلي:.

  • أ- عوائد نشاطها وما تقدمه من خدمات.
  • ب- ما قد يخصص لها من دعم من الدولة.
  • ج- الهبات والتبرعات غير المشروطة.

مادة 13

يكون للمدرسة حساب بأحد المصارف العاملة تودع به أموالها.

مادة 14 

تعامل المدرسة معاملة المؤسسات الأهلية المناظرة لها بالجماهيرية العظمى من حيث تمتعها بالتسهيلات و الإعفاءات الضريبية التي تتعلق بأنشطتها المعتمدة، وكذلك في تحديد إيجارات عقاراتها وتمتعها بالامتيازات الأخرى.

مادة 15 

يتلقى الطالب بمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية تعليمه وتدريبه بها على مدى أربع سنوات وفق للمسارات التالية:

  • أ- دراسة نظرية عامة للمواد الأساسية وفقا لما هو معتمد بقطاع التعليم العام يمنح بعدها الطالب شهادة إنهاء التعليم الأساسي.
  • ب- تدريب فني على ثلاث مستويات تدريبية موازية للتعليم العام، يمنح الطالب الذي يجتازها بنجاح شهادة التكوين الأساسي في مجال الصناعات التقليدية، وتعادل شهادة التكوين الأساسي المعتمدة.
  • ج – تخصص السنة الرابعة لدراسة فنية نظرية وتطبيقية في مجال الصناعات التقليدية والمبتكرة التي ترتبط بالتراث والفن العربي الإسلامي وفقا لرغبة الطالب واستعداداته في نفس التخصص وامتدادا لما درسه الطالب خلال السنوات الثلاثة السابقة ووفقا للخطة المعتمدة بنظام الدوار نقالیبالشارد بالمدرسة، يمنح الطالب الذي يجتازها بنجاح دبلوم الفنون والصنائع الإسلامية.

مادة 16 

يشترط للقبول للدراسة بالمدرسة إنهاء الشق الأول من مرحلة التعليم الأساسي الصف السادس الابتدائي.

وتكون الأولوية في القبول لليتامى والموهوبين وأبناء الأسر ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

ويجوز قبول طلبة من الدول الشقيقة والصديقة متى كانوا مرشحين على منح دراسية مقدمة من الجماهيرية العظمى، إذا ما توفرت فيهم شروط القبول الأخرى على أن تتولى الجهات المختصة بالترشيح نفقات الدراسة والإقامة للطلبة طيلة مدة الدراسة بالمدرسة.

ويتم تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية والعطلات الرسمية و عطلة نصف السنة ومواعيد الامتحانات بالمدرسة وفروعها حسبما هو مقرر لمؤسسات التعليم والتدريب المهني بالجماهيرية العظمى.

مادة 17

يقدم قطاع التعليم وقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل المساعدة الفنية للمدرسة و على الأخص منها المعلمين و المدربين، وتزويدها بالكتب والمناهج والتجهيزات والمستلزمات التعليمية والتدريبية، وإدراج المدرسة في برامج التأهيل ورفع الكفاءة الفنية بالداخل والخارج.

ويتولى المركز الوطني لتخطيط التعليم ومكتب المناهج والتوجيه والتقويم المهني بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل كل فيما يخصه اعتماد الخطة الدراسية ومنهج التدريب العام بالمدرسة ونتائج الامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادات العامة.

مادة 18 

يراعي في اختيار المدرسين والمدربين المدرسة الفنون والصنائع وفروعها أن يكونوا من المتخصصين وذوي الخبرة والكفاءة في المجال الفني والتقليدي النظري والعملي ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتميزة في حقل الصناعات التقليدية ذات الطابع العربي الإسلامي والمحلي وإبرام عقود بهدف إحياء ونشر هذه التقنيات وتوطينها ونقلها للأجيال القادمة.

مادة 19

تجري الامتحانات بالمدرسة وتعتمد نتائجها وفقا لأحكام لائحة النظم الأساسية لامتحانات الشهادات الأساسية والمتوسطة المعمول بها في المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة.

مادة 20 

الخريجي المدرسة الحق في مواصلة دراستهم بالثانويات العامة أو التخصصية بهدف تحسين مستواهم العلمي و الثقافي، أو الالتحاق بالسنة الثانية بالمعاهد المهنية المتوسطة متى توفرت تخصصاتهم في تلك المعاهد وبعد إجراء المعادلات اللازمة.

مادة 21 

تسري على طلبة مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية أحكام لائحة تأديب الطلاب المعمول بها بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة لها بالجماهيرية العظمى.

مادة 22 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه يكون للمدرسة مراجع مالي يتولى مراجعة حسابات المدرسة وفقا للنظم والتشريعات يصدر بتكليفه قرار من اللجنة العليا للمدرسة.

مادة 23 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1373 و.ر بشأن نقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية إلى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 24 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة