قرار رقم 27 لسنة 2006 م بإعادة تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية 

التاريخ: 26 يونيو 2025

قرار رقم 27 لسنة 2006 م بإعادة تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1 

يعاد تنظيم مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية على النحو الوارد في هذا القرار.

مادة 2 

مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية مؤسسة اعتبارية خاصة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمدرسة في مدينة طرابلس ويجوز فتح فروع لها بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى بقرار من اللجنة العليا للمدرسة.

مادة 4 

تمارس المدرسة نشاطها التعليمي والفني والثقافي كمدرسة تعليمية مهنية وحرفية في مجال الصناعات التقليدية وتهدف إلى ما يلي:

مادة 5 

للمدرسة في سبيل تحقيق أغراضها تملك العقارات والمباني اللازمة لمزاولة نشاطها وعليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على المباني والمعالم التاريخية الخاصة بها والمساهمة في صيانتها وترميمها.

مادة 6

تدار المدرسة بلجنة إدارة تتكون من عدد لا يقل عن خمسة أشخاص بمن فيهم المدير ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا للمدرسة.

مادة 7 

تكون للمدرسة لجنة عليا تضم عددا من المختصين والخبراء ويصدر بتسمية رئيسها وأعضائها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل، وتتولى اللجنة العليا الاختصاصات التالية:

مادة 8

تضع اللجنة العليا للمدرسة لائحة التنظيم اجتماعاتها وكيفية عقدها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات وكيفية اتخاذ قراراتها وغيرها من المسائل التنظيمية الأخرى.

مادة 9

تتولى لجنة إدارة المدرسة الاختصاصات التالية:

مادة 10 

يتولى أمين لجنة إدارة المدرسة الاختصاصات المقررة لنظرائه بالمؤسسات التعليمية العامة ويمثل المدرسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

مادة 11 

تكون للمدرسة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها.

مادة 12

تتكون الموارد المالية للمدرسة مما يلي:.

مادة 13

يكون للمدرسة حساب بأحد المصارف العاملة تودع به أموالها.

مادة 14 

تعامل المدرسة معاملة المؤسسات الأهلية المناظرة لها بالجماهيرية العظمى من حيث تمتعها بالتسهيلات و الإعفاءات الضريبية التي تتعلق بأنشطتها المعتمدة، وكذلك في تحديد إيجارات عقاراتها وتمتعها بالامتيازات الأخرى.

مادة 15 

يتلقى الطالب بمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية تعليمه وتدريبه بها على مدى أربع سنوات وفق للمسارات التالية:

مادة 16 

يشترط للقبول للدراسة بالمدرسة إنهاء الشق الأول من مرحلة التعليم الأساسي الصف السادس الابتدائي.

وتكون الأولوية في القبول لليتامى والموهوبين وأبناء الأسر ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

ويجوز قبول طلبة من الدول الشقيقة والصديقة متى كانوا مرشحين على منح دراسية مقدمة من الجماهيرية العظمى، إذا ما توفرت فيهم شروط القبول الأخرى على أن تتولى الجهات المختصة بالترشيح نفقات الدراسة والإقامة للطلبة طيلة مدة الدراسة بالمدرسة.

ويتم تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية والعطلات الرسمية و عطلة نصف السنة ومواعيد الامتحانات بالمدرسة وفروعها حسبما هو مقرر لمؤسسات التعليم والتدريب المهني بالجماهيرية العظمى.

مادة 17

يقدم قطاع التعليم وقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل المساعدة الفنية للمدرسة و على الأخص منها المعلمين و المدربين، وتزويدها بالكتب والمناهج والتجهيزات والمستلزمات التعليمية والتدريبية، وإدراج المدرسة في برامج التأهيل ورفع الكفاءة الفنية بالداخل والخارج.

ويتولى المركز الوطني لتخطيط التعليم ومكتب المناهج والتوجيه والتقويم المهني بقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل كل فيما يخصه اعتماد الخطة الدراسية ومنهج التدريب العام بالمدرسة ونتائج الامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادات العامة.

مادة 18 

يراعي في اختيار المدرسين والمدربين المدرسة الفنون والصنائع وفروعها أن يكونوا من المتخصصين وذوي الخبرة والكفاءة في المجال الفني والتقليدي النظري والعملي ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتميزة في حقل الصناعات التقليدية ذات الطابع العربي الإسلامي والمحلي وإبرام عقود بهدف إحياء ونشر هذه التقنيات وتوطينها ونقلها للأجيال القادمة.

مادة 19

تجري الامتحانات بالمدرسة وتعتمد نتائجها وفقا لأحكام لائحة النظم الأساسية لامتحانات الشهادات الأساسية والمتوسطة المعمول بها في المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة.

مادة 20 

الخريجي المدرسة الحق في مواصلة دراستهم بالثانويات العامة أو التخصصية بهدف تحسين مستواهم العلمي و الثقافي، أو الالتحاق بالسنة الثانية بالمعاهد المهنية المتوسطة متى توفرت تخصصاتهم في تلك المعاهد وبعد إجراء المعادلات اللازمة.

مادة 21 

تسري على طلبة مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية أحكام لائحة تأديب الطلاب المعمول بها بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة لها بالجماهيرية العظمى.

مادة 22 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه يكون للمدرسة مراجع مالي يتولى مراجعة حسابات المدرسة وفقا للنظم والتشريعات يصدر بتكليفه قرار من اللجنة العليا للمدرسة.

مادة 23 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1373 و.ر بشأن نقل تبعية مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية إلى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 24 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly