أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2006 م باعتماد البرنامج التنفيذي الإسكاني 

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2006 م باعتماد البرنامج التنفيذي الإسكاني 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1374 و.ر، 2006 مسيحي باعتماد ميزانية التحول للعام المالي 1374 و.ر 2006 مسيحي.
  • وعلى السياسة الإسكانية التي أقرها مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني لسنة 1371 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية بكتابه رقم 146 المؤرخ في 1374/2/7و.ر 2006 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1 

يعتمد البرنامج التنفيذي الإسكاني على النحو المرفق بهذا القرار، بعدد [ 315,000 ] ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات اعتبارا من العام 2006 مسيحي.

مادة 2 

يعتمد مبلغ مالي قدره 3300 ثلاثة آلاف وثلاثمائة مليون دينار من مخصصات البنية الأساسية ميزانية التحول لتنفيذ الوحدات السكنية المعتمدة ضمن البرنامج التنفيذي الإسكاني للعام 2006 مسيحي.

مادة 3 

على الجهات المكلفة بتنفيذ البرنامج التنفيذي الإسكاني تزويد الهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية بكافة البيانات والمعلومات حول تنفيذها للمشروعات في إطار البرنامج المذكور.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذها.

البرنامج التنفيذي الإسكاني المعتمد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم [20] لسنة 1374 و.را 2006 مسيحي

تقديم 

في إطار تفعيل تنفيذ السياسة الإسكانية التي أقرها مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي [ الثاني ] لسنة 1371 و.ر، والتي تهدف إلى تغطية العجز التراكمي في الوحدات السكنية، حيث شرع في اتخاذ جملة من الخطوات تستهدف تحقيق ذلك منها قرار مجلس التخطيط العام رقم 4 لسنة 1371 و.ر 2003 مسيحي بشأن ضوابط توزيع مبلغ 1000 مليون دينار لتمويل مشروعات إنشاء الوحدات السكنية منها 250 مليون دينار لاستكمال الوحدات السكنية غير المستكملة، و750 مليون دينار لإنشاء وحدات سكنية جديدة، ويغطي ذلك كافة الشعبيات، كما أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها رقم 20 لسنة 1373 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الإقراض للأغراض السكنية والعقارية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والحرفية، والذي حدد ضوابط الإقراض وكذلك سقف قيمة القرض بمبلغ 40 ألف دينار، وتم تكليف مصرف الادخار والاستثمار العقاري بتنفيذ عدد 100,000 قرض سكني نقدي فردي، و 60,000 وحدة سكنية إقراض عيني، كما كلف المصرف الزراعي بتنفيذ 12,693 وحدة سكنية، وبالتزامن مع ذلك تم إنشاء مشروع 50,000 وحدة سكنية، وكذلك مشروع 25,000 وحدة سكنية.وتستهدف جملة الخطوات المتخذة تنفيذ برنامج إسكاني متكامل يتم من خلاله معالجة العجز التراكمي في الوحدات السكنية خلال فترة 5 سنوات وفقا لما سيرد بيانه.مستهدفات برنامج الإسكان:

يستهدف البرنامج الإسكاني توفير وتنفيذ ما مجموعه 315 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف مدن وقرى الجماهيرية العظمى خلال الخمس سنوات القادمة لتحقيق الآتي:

  1. خفض معدل الإشغال المنزلي إلى أسرة واحدة لكل مسكن المعدل الحالي يزيد عن 1.3 أسرة لكل منزل.
  2. وضع إطار للمعايير النوعية للمساكن من النواحي الاجتماعية والتخطيطية في
  3. عدد من الأنماط مناطق حضرية – ريفية – رعوية بمراعاة البعد الجغرافي والمناخي والثقافي لمختلف النطاقات التخطيطية وتفاوت المقاييس والمحا ج السكنية بكل منطقة.تشجيع التنوع في البرامج والتمويل والإقراض النقدي – الإقراض العيني -الإسكان الاستثماري – الإسكان الوظيفي – التمويل الذاتي – الإسكان المجمع.
  4. تنشيط سوق مواد البناء وصناعته.
  5. تفعيل دور أدوات التنفيذ الوطنية من خلال إشراك أكبر عدد من الأدوات الوطنية العامة والأهلية.
  6. الحد من المشاكل والأزمات الاجتماعية والثقافية الناتجة عن العجز الحالي في الرصيد السكني.

كما يجري في ذات الوقت تنفيذ عدد 4696 وحدة سكنية للإسكان استثماري وفقا للجدول رقم 2 المرفق.أسس توزيع الوحدات السكنية بالبرنامج الإسكاني على الشعبيات تم توزيع الوحدات السكنية وفق الأسس والمعايير الآتية: 

  • المعيار الوطني قدر الإمكان.
  • البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة المساكن الواردة بالتقرير الوطني للتنمية البشرية الصادر عن الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق في عام 2002 مسيحي.
  • طلبات الإقراض السكني النقدي الفردي التي تنطبق عليها اشتراطات الإقراض المحددة بالقرار رقم 20 لسنة 1373 و.ر المشار إليه.

وتبعا لذلك تم تحديد عدد الوحدات السكنية بكل شعبية وفقا للجدول رقم 1 المرفق.التمويلات المالية اللازمة لبرنامج الإسكان: 

تم تقدير القيمة التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج الإسكاني في حدود 12.5مليار دينار، وتم تقدير هذا المبلغ بمراعاة الأسعار السائدة بالسوق، وسقف الإقراض البالغ 40 ألف دينار للوحدة السكنية، ويوضح الجدول رقم 3 التدفقات النقدية المطلوبة سنويا اعتبارا من العام 2005 مسيحي وحتى العام 2010 مسیحی، بالاضافة إلى ما نسبته نحو 25% من إجمالي المبلغ المذكور لتغطية تنفيذ البنية التحتية يتم تحميلها على ميزانية التحول خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ البرنامج، وبذلك يصل المنيا الإجمالي إلى نحو 16 ملیار دینار.

الاحتياجات التقديرية من مواد البناء وسبل توفيرها: – 

  • تم تحديد الاحتياجات من مواد البناء اللازمة لتنفيذ الوحدات السكنية التي يسوقها البرنامج الإسكاني خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك وفقا للجدول رقم 4 المرفق.
  • – يتم توفير مواد البناء المطلوبة من خلال ما تنتجه المصانع الوطنية حيث يقدر إنتاج مصانع الإسمنت بنحو 3.7 مليون طن سنويا ويتوقع أن يصل إلى 6.1 مليون طن سنويا عند دخول كلا من مصنع زليتن الجديد ومصنع شركة الاتحاد العربي للمقاولات مرحلة الإنتاج، ويبلغ إنتاج مصنع الحديد نحو 500 ألف طن سنويا، وبقية المواد، منها ما يغطي محلية كطوب البناء، وبلاط الأرضيات والآجر، والباقي يتم استيراده.
  • تم وضع برنامج لتفعيل تنفيذ سياسة الإقراض في مجال إنتاج مواد البناء لتغطية العجز في القائم منها بما في ذلك التوسع في مصانع الأسمنت والحديد، والدخول في صناعة المواد غير المتوفرة محلية والاستفادة من المواد الخام الطبيعية والصناعية المحلية، وجاري تنفيذ البرنامج أدوات التنفيذ: 
  • تم إعطاء الأولوية لأدوات التنفيذ المحلية للمشاركة في تنفيذ البرنامج الإسكاني.
  • تم اتخاذ جملة من الخطوات التي تمكن أدوات التنفيذ المحلية من المساهمة الإيجابية في تنفيذ البرنامج منها: 
  • تم وضع برنامج تنفيذي لتدريب العناصر الوطنية، وتم توزيع نحو 6000 عنصر على أدوات التنفيذ الوطنية وجاري تدريب الباقي.
  • السماح لها بتوفير العمالة الفنية غير الوطنية.و تكليف المصارف الوطنية بمنحها التسهيلات المالية اللازمة لضمان المشروعات.
  • توحيد الإمكانيات البشرية والمادية للشركات والأجهزة العامة بما يمكنها من المساهمة الفعالة في تنفيذ البرنامج.
  • تم وضع برنامج للاستفادة من الشركات الأجنبية يهدف إلى مساهمتها في التنفيذ بالتعاون مع أدوات التنفيذ الوطنية، والاستفادة من القوى العاملة الوطنية، ومما يتوفر من مواد ومعدات وآليات بالسوق المحلي الشعبية
  • تم عرض التشريعات التي تحد من فعالية أدوات التنفيذ الوطنية على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وهي في طريقها للإصدار، كما تم تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وإشهار أدوات التنفيذ المشار إليها.و تحديد الأسعار النمطية التنفيذ للوحدات السكنية بما يتناسب والأسعار السائدة بالسوق وظروف وطبيعة كل شعبية من شعبيات الجماهيرية العظمى بما يكفل تشجيع أدوات التنفيذ المحلية وغيرها على المشاركة في تنفيذ البرنامج الإسكاني.

الإجراءات التي كلفت الشعبيات باتخاذها: – 

  • توفير المواقع اللازمة لبناء الوحدات السكنية المستهدفة بنطاق كل منها داخل وخارج مخططاتها بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني.
  • استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بنزع الملكية والصبغة الزراعية، والتعويضات اللازمة.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ البنية التحتية بالتنسيق في ذلك مع الهيئة العامة للبنية الأساسية والتنمية العمرانية.
  • معالجة كافة المعوقات التي تواجه أدوات التنفيذ.

كما كلفت مصلحة التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من مخططات الجيل الثالث بما يمكن الشعبيات من توفير المواقع اللازمة لإقامة الوحدات السكنية المستهدفة بالبرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكوين اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ برامج الإقراض والإسكان تتولى متابعة تنفيذ البرنامج الإسكامبر ومعالجة إي مشاكل أو صعوبات تعيق تنفيذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.