قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أبريل 1986
- رقم التشريع: 267
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980.05.10 م في شأن إنشاء مشروع الفاتح للانتاج الزراعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 908 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم امانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1986 م بايلولة بعض المشروعات الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعى و تعمير الأراضي في البلديات.
قررت
مادة 1
يؤول مشروع الفاتح للانتاج الزراعي بما له من حقوق وما عليه من التزامات الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس.
على أنه بالنسبة للمواقع التابعة للمشروع والواقعة خارج نطاق البلدية، فتؤول إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الواقعة في نطاقها تلك المواقع. وتنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة له بالميزانية، وكذلك العاملين به.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 أبريل 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.