أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی

نشر في

قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م، بشأن التربية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م بتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 26 لسنة 1986 م، المؤرخة في 1986.04.09 م. 

قررت 

مادة 1 

يحدد رسم الدراسة للتعليم التكميلي بثلاثين دينارا في السنة تدفع من قبل الدارس في بداية العام الدراسي.

ويقصد بالتعليم التكميلي في تطبيق أحكام هذا القرار التعليم المسائي للكبار من الصف الخامس الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

مادة 2 

تسري أحكام هذا القرار ابتداء من العام الدراسي 1986.87 م.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.