قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 267 لسنة 1986 م بايلولة مشروع الفاتح للانتاج الزراعي الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يؤول مشروع الفاتح للانتاج الزراعي بما له من حقوق وما عليه من التزامات الى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية طرابلس.

على أنه بالنسبة للمواقع التابعة للمشروع والواقعة خارج نطاق البلدية، فتؤول إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الواقعة في نطاقها تلك المواقع. وتنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة له بالميزانية، وكذلك العاملين به.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly