قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
15 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2024
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في قراره رقم 110 لسنة 2021 م.
- وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة بتونس ومالطا المؤرخ 2024/1/9 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء المؤرخ 2024/1/9 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021 م المشار إليه على النحو التالي:
1 | لواء، محمود عمر سعيد | وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة | رئيسا |
2 | سليمان علي سالم | مدير عام مصلحة الجمارك | عضوا |
3 | السيدة، نجوى أبو سلامة القمودي | رئيس وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي | عضوا |
4 | السيد، عبد السلام صالح المقيرحي | إدارة المراقبين بوزارة المالية | عضوا |
5 | السيدة، ريما جمعة ابوراس | إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
مادة 2
يعاد تسمية اللجنة المذكورة في المادة 1 من هذا القرار بحيث تسمى لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج، وتتولى مباشرة المهام الآتية:-
- استلام تظلمات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بالخارج، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك.
- التواصل مع الجهات المعنية بالخارج بالتنسيق مع السفارات الليبية والقنصليات العامة بالخارج لتسهيل مهامه.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالخارج لرفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة والعمل على ترجيعها لأصحابها.
مادة 3
تصرف مكافأة مالية شهرية بقيمة 1000 ألف دينار، لرئيس وأعضاء اللجنة، على أن تتولى كل جهة صرف مستحقات مندوبيها.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقارير دورية شهرية عن سير العمل للسيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 3/رجب/1445 هجري
- الموافق: 15/ 1/ 2023 ميلادي