أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2024 م بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود 

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 2024 م بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 /نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الداخلية وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي 
  2. السيدة، وزير العدل 
  3. السيدة، وزير الشؤون الاجتماعية
  4. السيد، وزير العمل والتأهيل 
  5. السيد، رئيس ركن الحدود بوزارة الدفاع 
  6. السيد، رئيس جهاز الأمن الداخلي 
  7. السيد، رئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية 
  8. السيد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مايلي: 

  1. وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود. 
  2. العمل على توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع قاعدة بيانات موحدة.
  3. التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية لتوضيح دور الدولة الليبية في الوفاء بالتزاماتها بخصوص ملف مكافحة  الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود.
  4. أية مهام تسند إليها من قبل مجلس الوزراء أورئيسه 

مادة 3 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 3/رجب/1445 هجري 
  • الموافق: 15/ 1/ 2024 ميلادي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.