قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإعادة تشكيل لجنة وتقرير بعض الأحكام 

 رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2021 م المشار إليه على النحو التالي: 

1لواء، محمود عمر سعيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رئيسا 
2سليمان علي سالممدير عام مصلحة الجمارك عضوا 
3السيدة، نجوى أبو سلامة القموديرئيس وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي عضوا 
4السيد، عبد السلام صالح المقيرحيإدارة المراقبين بوزارة المالية عضوا 
5السيدة، ريما جمعة ابوراسإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا 

مادة 2 

يعاد تسمية اللجنة المذكورة في المادة 1 من هذا القرار بحيث تسمى لجنة متابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بالخارج، وتتولى مباشرة المهام الآتية:- 

  1. استلام تظلمات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بالخارج، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك.
  2. التواصل مع الجهات المعنية بالخارج بالتنسيق مع السفارات الليبية والقنصليات العامة بالخارج لتسهيل مهامه. 
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالخارج لرفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة والخاصة والعمل على ترجيعها لأصحابها.

مادة 3 

تصرف مكافأة مالية شهرية بقيمة 1000 ألف دينار، لرئيس وأعضاء اللجنة، على أن تتولى كل جهة صرف مستحقات مندوبيها.

مادة 4 

على اللجنة تقديم تقارير دورية شهرية عن سير العمل للسيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly