قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يعفى السید، نصر علي حسن، من مهامه بصفته وكیلاً لهيئة الرقابة الإدارية ورئیساً مكلفاً لها.
مادة 2
على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.