قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2016
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 78 لسنة 2013 م.بتعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 79 لسنة 2013 م.بتعيين وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى كتاب السید، رئیس المؤتمر الوطني العام رقم ر.م.و.0160/2014م بتاریخ 4/12/2014 بشأن تكليف السيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بمهام رئیس هیئة الرقابة الإدارية بصفة مؤقتة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 21 جمادى الأولى 1437 .الموافق 1/3/2016 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يعفى السید، نصر علي حسن، من مهامه بصفته وكیلاً لهيئة الرقابة الإدارية ورئیساً مكلفاً لها.
مادة 2
على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ:23/ربیع الاخر/1437ه.
- الموافق:02/فبرایر/2016م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.