الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م.وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 78 لسنة 2013 م.بتعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 79 لسنة 2013 م.بتعيين وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وعلى كتاب السید، رئیس المؤتمر الوطني العام رقم ر.م.و.0160/2014م بتاریخ 4/12/2014 بشأن تكليف السيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بمهام رئیس هیئة الرقابة الإدارية بصفة مؤقتة.
وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 21 جمادى الأولى 1437 .الموافق 1/3/2016 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يعفى السید، نصر علي حسن، من مهامه بصفته وكیلاً لهيئة الرقابة الإدارية ورئیساً مكلفاً لها.
مادة 2
على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.