قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يعفى السید، نصر علي حسن، من مهامه بصفته وكیلاً لهيئة الرقابة الإدارية ورئیساً مكلفاً لها.

مادة 2

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly