أدوات الوصول
قرار رقم 26 لسنة 2013 م.في شأن ندب مستشار بالمحكمة العليا نائباً عاماً
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يندب السيد، عبد القادر جمعة رضوان، المستشار بالمحكمة العليا نائبا عاما على سبيل التفرغ.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.