قرار رقم 26 لسنة 2013 م.في شأن ندب مستشار بالمحكمة العليا نائباً عاماً

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 26 لسنة 2013 م.في شأن ندب مستشار بالمحكمة العليا نائباً عاماً

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يندب السيد، عبد القادر جمعة رضوان، المستشار بالمحكمة العليا نائبا عاما على سبيل التفرغ.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly