Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 1986 م بحل الشركة العامة للمباني 

24 أبريل 1986

قرار رقم 258 لسنة 1986 م بحل الشركة العامة للمباني 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 م بتأسيس شركة عامة للمباني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي بكتابه رقم: 1263/10/1 المؤرخ في 1986.03.22 م.

قررت 

مادة 1 

تحل الشركة العامة للمباني، وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزاماتها إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار تتوقف الشركة المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على حلها لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية البلدية بنغازي.

ويجب على اللجنة المذكورة أن تنتهي من أعمالها خلال مهلة مناسبة تحددها اللجنة الشعبية للبلدية.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة 3 

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة جميع إجراءات التصفية للأزمة ولها على وجه الخصوص:

  • أ. حصر العاملين الوطنيين والعاملين الأجانب.
  • ب. حصر أموال وحقوق والتزامات الشركة. 
  • ج. سحب كل ارصدة الشركة من المصارف واستيفاء سائر حقوقها لدى تغير. د. التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للشركة. 
  • ها. صرف استحقاقات المنتجين من وطنيين وأجانب في حدود وموجودات الشركة. 
  • و. سداد ديون الشركة في حدود موجود تھا. 
  • ز. تحديد صافي القيمة النقدية لأموال الشركة بعد خصم جميع التزاماتها. 
  • ح. جرد ما تشغله الشركة من عقارات وإخطار اللجنة الشعبية للبلدية ببيانها وتسليمها إليها في خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار. 

ويجب عرض قرارات اللجنة المتعلقة بـالبندین د، و قبل تنفيذها على اللجنة الشعبية للبلدية بنغازي لاعتمادها.

مادة 4 

تسند أعمال المشروعات التي كانت الشركة المنحلة قائمة على تنفيذها لصالح الجهات العامة إلى إحدى الشركات التابعة للجنة الشعبية للبلدية، وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار.

ويكون للشركة المشار إليها أن تحل محل الشركة المنحلة في تنفيذ عقود الباطن التي كانت قد أبرمتها مع جهات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 24 أبريل 1986 م.