قرار رقم 256 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتشكيل لجان بالبلديات لتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 24 أبريل 1986
- الرقم: 256
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات, الملكية العقارية
قرار رقم 256 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتشكيل لجان بالبلديات لتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 لسنة 1983 م بتشكيل لجان بالبلديات لتخصيص العقارات المملوكة للدولة على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1986 م بإنشاء بعض المكاتب في البلديات.
قررت
مادة 1
يستبدل بنصوص المواد 1 ، 3 و 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 لسنة 1982 م بتشكيل لجان بالبلديات لتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع المشار اليه النصوص التالية:
مادة 1:
تنشأ بدائرة كل بلدية لجنة دائمة تتبع اللجنة الشعبية للبلدية مباشرة تسمى لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع.
وتشكل هذه اللجنة على النحو التالي:
- أ. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية رئیسا.
- ب. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للعدل في البلدية.
- ج. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.
- د. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية اعضاء
- هـ. أحد أعضاء اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.
ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء من قبل اللجان الشعبية التي يتبعونها.
ويجوز للجنة الشعبية للبلدية بحسب الحاجة أن تضم إلى لجنة تخصيص العقارات عدد آخر من الأعضاء لا يزيد على ثلاثة تختارهم من بين الفئات ذات العلاقة بعمل اللجنة.
مادة 3
يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص الصادرة عن لجنة تخصیص العقارات المملوكة للمجتمع وذلك لمدة خمسة عشر يوما على لوحة دهانات تعد خصيصا لهذا الغرض بمقر اللجنة الشعبية للبلدية.
ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن في هذه القرارات خلال الخمسة د يوما التالية لانقضاء مدة العرض وذلك أمام لجنة تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة على الأقل وعضوية:
- مندوب عن اللجنة الشعبية للبلدية.
- مندوب عن اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.
- مدير مكتب التسجيل العقاري في البلدية أو من يحل محلة.
وتصدر قرارات هذه اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء بما فيها رأی الرئيس وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات اللجنة الصادرة بالفصل في الطعون نهائية.
مادة 4:
يحظر على أية جهة أن تقوم بتخصيص أي عقار إلا عن طريق لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع.
كما يحظر على مكتب العقارات و مكتب التسجيل العقاري في البلدية وعلى جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي الى تخصيص عقار مملوك للمجتمع أو نقل ملكيته ما لم تكن هناك موافقة مسبقة على ذلك من لجنة تخصيص العقارات المختصة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 24 أبريل 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م