أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 1986 م بتشكيل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق

نشر في

قرار رقم 255 لسنة 1986 م بتشكيل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 55 لسنة 1986 م في شأن إصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1986.02.12 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1986 م بندب موظف. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة للاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 3 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.04.21 م.

قررت

مادة 1 

تشكل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق على النحو التالي:

  1. الأخ/ جمال الدين عياد جمعة أمينا للجنة
  2. الأخ/ فوزي فتح الله المقصبي أمينا مساعدا
  3. الأخ/ مصطفى البشتي محمد 
  4. الأخ/ محمد عمورة الجريدي 
  5. الأخ/ صالح ابو الشواشي أعضاء غير متفرغين 
  6. الأخ/ عبد السلام أحمد الجوير 
  7. الأخ/ سليمان عمر احتاش
  8. الأخ/ مسعود المختار احمد أعضاء غير متفرغين 
  9. الأخ/ عبد السلام بن محمود 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 24 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.