قرار رقم 258 لسنة 1986 م بحل الشركة العامة للمباني 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 258 لسنة 1986 م بحل الشركة العامة للمباني 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تحل الشركة العامة للمباني، وتؤول جميع أموالها وحقوقها الى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزاماتها إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار تتوقف الشركة المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أي نشاط، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على حلها لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية البلدية بنغازي.

ويجب على اللجنة المذكورة أن تنتهي من أعمالها خلال مهلة مناسبة تحددها اللجنة الشعبية للبلدية.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة 3 

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة جميع إجراءات التصفية للأزمة ولها على وجه الخصوص:

ويجب عرض قرارات اللجنة المتعلقة بـالبندین د، و قبل تنفيذها على اللجنة الشعبية للبلدية بنغازي لاعتمادها.

مادة 4 

تسند أعمال المشروعات التي كانت الشركة المنحلة قائمة على تنفيذها لصالح الجهات العامة إلى إحدى الشركات التابعة للجنة الشعبية للبلدية، وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار.

ويكون للشركة المشار إليها أن تحل محل الشركة المنحلة في تنفيذ عقود الباطن التي كانت قد أبرمتها مع جهات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly