أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد 

نشر في

قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 516 المؤرخ 2022/3/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12421 المؤرخ 2022/5/22 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ عدد أربعة جسور بمدينة بنغازي بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبين ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم، وحسن علام، ورواد الهندسة الحديثة بقيمة إجمالية قدرها 403,104,424 أربعمائة وثلاثة ملايين ومائة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرون دينارا، التي أذن بالتعاقد على تنفيذها بقرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021 م، المشار إليه.

 مادة 2 

يؤدن للجهاز بصرف نسبة %20 كدفعة مقدمة للمقاول وفق نصوص لائحة العقود الإدارية وتحمل مصاريف إصدار وتعزيز خطاب الضمان والاعتماد المستندي.

 مادة 3 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسداد قيمة ضريبة الدمغة المقررة على العقد وتسوى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

يعفى المشروع من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم الجمركية، بما لا يخالف التشريعات النافذة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.