قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
التصنيف:
-
التاريخ:19 يونيو 2022
-
الرقم:550
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 516 المؤرخ 2022/3/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12421 المؤرخ 2022/5/22 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ عدد أربعة جسور بمدينة بنغازي بين جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبين ائتلاف الشركات المصرية أوراسكوم، وحسن علام، ورواد الهندسة الحديثة بقيمة إجمالية قدرها 403,104,424 أربعمائة وثلاثة ملايين ومائة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرون دينارا، التي أذن بالتعاقد على تنفيذها بقرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يؤدن للجهاز بصرف نسبة %20 كدفعة مقدمة للمقاول وفق نصوص لائحة العقود الإدارية وتحمل مصاريف إصدار وتعزيز خطاب الضمان والاعتماد المستندي.
مادة 3
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسداد قيمة ضريبة الدمغة المقررة على العقد وتسوى وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
يعفى المشروع من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم الجمركية، بما لا يخالف التشريعات النافذة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً