Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة النائب العام

20 مارس 2013

قرار رقم 25 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة النائب العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد المستشار، عبد العزيز عبد الحميد الحصادي، من منصب النائب العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ 8/جمادى الأول/1434ه.
  • الموافق:20/مارس/2013 م.