قرار رقم 25 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة النائب العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة النائب العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد المستشار، عبد العزيز عبد الحميد الحصادي، من منصب النائب العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly