قرار رقم 25 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة النائب العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م في شأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 21 لسنة 2012 م.في شأن ندب مستشار نائبا عاما.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 17/مارس/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد المستشار، عبد العزيز عبد الحميد الحصادي، من منصب النائب العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ 8/جمادى الأول/1434ه.
- الموافق:20/مارس/2013 م.