أدوات الوصول
قرار رقم 244 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة عضو هيئة شرطة
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة ن.ض/ محمد آدم محمد، التابع لوزارة الداخلية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.