قرار رقم 244 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة عضو هيئة شرطة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 244 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة عضو هيئة شرطة 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

تمدد مدة خدمة ن.ض/ محمد آدم محمد، التابع لوزارة الداخلية، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly