Skip to main content

قرار رقم 232 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية

30 مايو 2012

قرار رقم 232 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 ميلادي بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديله،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 456 لسنة 2010 ميلادي، بتشكيل لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية،
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية على النحو الآتي:

  1. السيد، رمضان مفتاح الصيد كريدان < رئيسا
  2. السيد، سعد محمد عطية الفاخري < عضوا
  3. السيد، وجدي محمد الشارف الرتيمي < عضوا
  4. السيد، ياسر عبد الفتاح المسماري < عضوا
  5. السيد، عادل رجب مركوس < عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 09/ رجب/ 1433 هجري
  • الموافق 30/ 05/ 2012 ميلادي