قرار رقم 232 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.