قرار رقم 232 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 232 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية على النحو الآتي:

  1. السيد، رمضان مفتاح الصيد كريدان < رئيسا
  2. السيد، سعد محمد عطية الفاخري < عضوا
  3. السيد، وجدي محمد الشارف الرتيمي < عضوا
  4. السيد، ياسر عبد الفتاح المسماري < عضوا
  5. السيد، عادل رجب مركوس < عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly