قرار رقم 232 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 54 لسنة 1973 ميلادي بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتعديله،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية،
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 456 لسنة 2010 ميلادي، بتشكيل لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية،
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية على النحو الآتي:
- السيد، رمضان مفتاح الصيد كريدان < رئيسا
- السيد، سعد محمد عطية الفاخري < عضوا
- السيد، وجدي محمد الشارف الرتيمي < عضوا
- السيد، ياسر عبد الفتاح المسماري < عضوا
- السيد، عادل رجب مركوس < عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 09/ رجب/ 1433 هجري
- الموافق 30/ 05/ 2012 ميلادي