قرار رقم 23 بتشكيل لجنة فتح وقفل المواسم الزراعية
مجلس الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
تشكل من السادة أعضاء مجلس الاستيراد والتصدير المذكورين فيما بعد لجنة خاصة تناط بها مهمة النظر فى فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية الطازجة والمصنعة:-
مادة 2
يتولى أعمال سكرتارية اللجنة أحد موظفي وزارة الاقتصاد الوطني يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض ويحدد له اختصاصاته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.