بعد الاطلاع على المادة 5 من القرار الصادر بتاريخ 28 رمضان المعظم 1388 الموافق 18 ديسمبر 1968 بتنظيم أعمال مجلس الاستيراد والتصدير،
وبناء على توصية المجلس المذكور فى جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و 27 نوفمبر و 3 ديسمبر 1968،
قرر
مادة 1
تشكل من السادة أعضاء مجلس الاستيراد والتصدير المذكورين فيما بعد لجنة خاصة تناط بها مهمة النظر فى فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية الطازجة والمصنعة:-
أ- وكيل وزارة الاقتصاد الوطنى أو من ينوب عنه – رئيساً
ب- سليمان حجازى – الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية – عضواً
ج- عبد الله القويري – مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى بوزارة الصناعة – عضواً
مادة 2
يتولى أعمال سكرتارية اللجنة أحد موظفي وزارة الاقتصاد الوطني يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض ويحدد له اختصاصاته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.