أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باستعمال طوابع وأوراق الدمغة الجديدة

نشر في

قرار باستعمال طوابع وأوراق الدمغة الجديدة

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 1968
  • وعلى قرار وزير المالية الصادر فى 2 سبتمبر لسنة 1968 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة،

قرر

المادة 1

يبدأ العمل بطوابع وأوراق الدمغة الجديدة والصادرة طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية المشار إليهما فور نفاد كل فئة من فئات الطوابع والأوراق المعمول بها حالياً.

المادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر بمدينة طرابلس فى 10 شوال 1388
  • الموافق 29 ديسمبر 1968
  • الهادى القعود
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.