قرار رقم 23 بتشكيل لجنة فتح وقفل المواسم الزراعية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 23 بتشكيل لجنة فتح وقفل المواسم الزراعية

مجلس الاستيراد والتصدير،

قرر

مادة 1

تشكل من السادة أعضاء مجلس الاستيراد والتصدير المذكورين فيما بعد لجنة خاصة تناط بها مهمة النظر فى فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية الطازجة والمصنعة:-

مادة 2

يتولى أعمال سكرتارية اللجنة أحد موظفي وزارة الاقتصاد الوطني يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض ويحدد له اختصاصاته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly