Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

9 مارس 2014

قرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيد، أحمد سالم منصور بـن صـويد , عضـو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر,المؤرخ فـي 2014/2/7 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 9/مارس/2014 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، أحمد سالم منصور بن صويد، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 7/02/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ 9/مارس/2014م.
  • الموافق 8/جمادى الأول/ 1435هـ.