قرار رقم 22 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى الطلب المقدم من السيد، أحمد سالم منصور بـن صـويد , عضـو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر,المؤرخ فـي 2014/2/7 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 9/مارس/2014 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، أحمد سالم منصور بن صويد، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 7/02/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ 9/مارس/2014م.
- الموافق 8/جمادى الأول/ 1435هـ.