التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014
نشر في
- نوع التشريع: الدستور
- تاريخ: 11 مارس 2014
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
نشر في
النصوص السارية
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014 م
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 176 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10/ جماد الأول/1435هـ الموافق 11/مارس/2014م.
أصدر التعديل الآتي
مادة 1
تعدل المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
- يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقا لنص المادة 18 من هذا الإعلان، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيسي بطرابلس، مدة لا تتجاوز تسعين يوما من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
- أإصدار قانون خاص بإنتخاب المؤتمر الوطني العام.
- بتعيين المفوضية العليا للانتخابات.
- تالدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوما من إعلان التحرير.
- يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
- يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، وتؤول كافة اختصاصاته إلى المؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة المجلس ويتولى أصغر الأعضاء سنا أعمال مقرر الجلسة، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتستمر الحكومة الانتقالية في تيسير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة.
- تصدر التشريعات عن المؤتمر الوطني العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في الموضوعات الآتية:
- أإقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
- بإعلان حالة الطوارئ ورفعها.
- تإعلان الحرب وإنهائها.
- ثإقالة رئيس المؤتمر أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر.
- جسحب الثقة من الحكومة.
- حالمصادقة على المعاهدات الدولية.
- خالتشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
- دالتشريعات التي ترتب على الخززانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة.
- يكون التصويت على القوانين العزل السياسي و الإداري بأغلبية مائة وواحد من أعضاء المؤتمر الوطني العام.
- لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة والعشرين عضوا، ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء، ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
- فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
- يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:
- أتعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزارة حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
- بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور، وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية ( الأمازيغالطوارقالتبو)
وتصدر قرارت الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور بأغلبية الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية و اللغوية في الأحكام المتعلقة بهم، على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.
- يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له.
- بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
- فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستورا للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.
- وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائح الاستفتاء الأول.
- يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الدستور.
- تجري الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف مجلس النواب والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.
- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل مجلس النواب) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
- تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة التشريعية الجديدة للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها، وفي أول جلسهة لها يحل مجلس النواب وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
مادة 2
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام.
صدر في طرابلس.
بتاريخ 10/جماد الأولى/1435 هجرية.
يوافق 11/مارس/2014م.