قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
وزير التعليم
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يضاف بموجب أحكام هذا القرار مديرو المدارس ومساعدوهم إلى الفئات المستحقة لعلاوة الحصة بمعدل ثلاث حصص يوميا بقيمة 15 د ل عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الثانوي، وبمعدل ثلاث حصص بقيمة 10 د ل عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الأساسي ورياض الأطفال.
مادة 2
يتولى مركز التوثيق والمعلومات إدراج هذه الشريحة ضمن منظومة علاوة الحصة الالكترونية.
مادة 3
بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.