قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
وزير التعليم
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تقويض بمهام.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 م، بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ر.ا 125 لسنة 2017 م، بشأن تعديل قرار رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
- وعلى قرار وزير التعليم رقم 424 لسنة 2019 م، بشأن تنظيم إجراءات صرف علاوة الحصة.
- ما عرضه وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم.
قرر
مادة 1
يضاف بموجب أحكام هذا القرار مديرو المدارس ومساعدوهم إلى الفئات المستحقة لعلاوة الحصة بمعدل ثلاث حصص يوميا بقيمة 15 د ل عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الثانوي، وبمعدل ثلاث حصص بقيمة 10 د ل عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الأساسي ورياض الأطفال.
مادة 2
يتولى مركز التوثيق والمعلومات إدراج هذه الشريحة ضمن منظومة علاوة الحصة الالكترونية.
مادة 3
بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د.محمد عماري زايد
- عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف