قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم

وزير التعليم

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يضاف بموجب أحكام هذا القرار مديرو المدارس ومساعدوهم إلى الفئات المستحقة لعلاوة الحصة بمعدل ثلاث حصص يوميا بقيمة 15 د ل عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الثانوي، وبمعدل ثلاث حصص بقيمة 10 د ل عن الحصة الواحدة لمرحلة التعليم الأساسي ورياض الأطفال.

مادة 2

يتولى مركز التوثيق والمعلومات إدراج هذه الشريحة ضمن منظومة علاوة الحصة الالكترونية.

مادة 3

بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly